السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
242
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
يوم أو أيام ، بل الأحوط ( 1 ) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ، وأما غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعين والموسع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال أحوطه ذلك ، خصوصا في الواجب الموسع ، وأقواه العدم خصوصا في المندوب . ( مسألة : 4 ) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها ، ولو وسع التيمم خاصة عصى وصح الصوم المعين ، والأحوط القضاء . ( مسألة : 5 ) لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، أما مع عدمها فعليه القضاء ( 2 ) . ( مسألة : 6 ) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما . وكذا يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ( 3 ) الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنه لا يبطل صومها . ( مسألة : 7 ) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه ، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس . نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان .
--> ( 1 ) والأقوى عدم الإلحاق . ( 2 ) على الأحوط مع إتمام الصوم . ( 3 ) بل على الأقوى ، والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا ، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت بطل صومها . نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة صح صومها .